تسهيل تنفيذ القرار رقم 690 في 1981/5/27 الصادر عن مجلس قيادة الثورة

      التعليقات على تسهيل تنفيذ القرار رقم 690 في 1981/5/27 الصادر عن مجلس قيادة الثورة مغلقة

عنوان التشريع: تسهيل تنفيذ القرار رقم 690 في 1981/5/27 الصادر عن مجلس قيادة الثورة
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 137
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 690 والمؤرخ في 27 – 5 – 1981 وتسهيلاً لتنفيذ احكام القرار علاه اصدرنا التعليمات الآتية: –
اولاً – تشمل عبارة (تعيين الزوجة في اية وظيفة خارج العراق) الواردة في صدر القرار اعلاه التعيين خارج القطر بأية صفة كانت ويشمل ذلك: –
1 – التعيين بصفة موظف او عامل محلي في البعثات السياسية والقنصليات في الخارج وفقاً لقراري مجلس قيادة الثورة المرقمين 1342 في 8 – 12 – 1977 و559 في 26 – 4 – 1978.
2 – الاستعانة بخدمات الزوجة للحلول محل المستخدمين الاجانب في البعثات والملحقيات والمؤسسات العراقية في الخارج.
3 – التدريس في المدارس العراقية في الخارج.
ثانياً – 1 – يعتبر استخدام العسكري في الملحقيات والمؤسسات العراقية في الخارج بحكم النقل لأغراض هذه التعليمات.
2 – تعتبر الزمالة الدراسية بحكم الايفاد لأغراض هذه التعليمات.
ثالثاً – تقدم الزوجة قبل اتمام اجراءات تعيينها او نقلها او ايفادها او اعارة خدماتها او منحها اجازة دراسية او ضمها لعضوية البعثات العلمية خارج القطر تعهداً تؤيد فيه عدم وجود زوجها خارج العراق لأحد الاسباب المذكورة في اعلاه وانها على استعداد لتحمل كافة ما يترتب اذا ظهر خلاف ذلك.
رابعاً – تسري احكام الفقرات على الزوج في حالة وجود زوجته خارج العراق لأحد الاسباب المذكورة في الفقرة (ثالثاً) اعلاه.
خامساً – تستثنى الحالات الواردة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقمة 1045 و1309 و1318 – و1442 المؤرخة في 8 / 8 و28 / 9 و1 / 10 و1 / 11 / 1981 من احكام هذه التعليمات.
سادساً – تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من 15 / 6 / 1981 (تاريخ نفاذ قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 690 في 27 / 5 / 1981) ولا تسري على الحالات السابقة للتاريخ المذكور.

وزير المالية