تعديل رقم 1 على التعليمات رقم 9 عن اختصاصات الدائرة الادارية والمالية صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية

      التعليقات على تعديل رقم 1 على التعليمات رقم 9 عن اختصاصات الدائرة الادارية والمالية صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية مغلقة

عنوان التشريع: تعديل رقم 1 على التعليمات رقم 9 عن اختصاصات الدائرة الادارية والمالية صادرة عن وزارة الاوقاف والشؤون الدينية
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة ثنيً من المادة الرابعة عشرة من قانون وزارة الاوقاف والشؤون الدينية رقم 50 لسنة 1981.
اصدرنا التعديل التالي: –
اولاً – تحذف الفقرة (9) من ثانياً.
ثانياً – تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية ويعمل بها من 1 – 1 – 1982.

وزير الاوقاف والشؤون الدينية