عنوان التشريع: تعديل التعليمات الكمركية رقم 2 لسنة 1977
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام المادتين 172 و173 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 لمعدل.
قررنا اصدار التعليمات التالية: –
1 – يعتبر اسم المستثمر الوارد في المادة الاولى من تعليمات السوق الحرة رقم 2 لسنة 1981 المعدلة (المنشأة العامة للاسواق المركزية) بدلاً من المنشأة العامة للاسواق الحرة.
2 – تنفيذ هذه التعليمات ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير المالية