عنوان التشريع: اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي والدوائر التابعة لها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972 ولغرض تطبيق نظام علمي للحفظ والتوثيق باستخدام اجهزة المايكرو فيلم في عملية التوثيق عند حفظ واسترجاع المعلومات.
قررنا اصدار التعليمات الآتية: –
مادة 1
يقصد بالتعابير والكلمات التالية المعاني المبينة ازاءها.
الوزارة: وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
الوزير: وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
اللجنة الدائمة – اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة (1) من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972.
اللجان الفرعية – اللجنة المؤلفة بموجب الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972.
القانون – قانون اتلاف الاوراق الرسمية رقم 141 لسنة 1972.
مادة 2
1 – تشكل اللجنة الدائمة بأمر من السيد الوزير او من يخوله وتكون برئاسة موظف لا تقل درجته عن مدير ويتم اختيار اعضائها من بين منتسبي الوزارة.
2 – تشكل اللجان الفرعية بأمر من رئيس الدائرة الاعلى.
مادة 3
تتولى اللجان الفرعية اتلاف الاوراق الرسمية وفقاً لاحكام القانون وهذه التعليمات وعليها مراعاة ما يلي: –
1 – تقوم اللجان الفرعية بتنظيم قوائم مفصلة بالاوراق والاضابير المراد اتلافها تتضمن مواضيعها واوراقها وتواريخها او أية معلومات اخرى تراها اللجنة ضرورية وتنظيم محضر يرسل الى اللجنة الدائمة مع القوائم المعدة وبنسختين لغرض توقيعها واستحصال مصادقة السيد الوزير على الاتلاف.
2- تحفظ نسخة من المحضر الموقع من قبل رئيس اللجنة مع نسخة من القوائم المعدة في الاضبارة الخاصة بالاتلاف.
3 – عدم اتلاف اية ورقة رسمية ما لم يتم التأكد من ان كافة الحقوق والالتزامات المتعلقة بها قد نفذت او انتهت قانوناً.
4 – عدم اتلاف الاوراق الرسمية للمعاملات المعلقة او المعترض عليها من اية جهة كانت خاصة الاوراق التي تتعلق بقضايا التزوير او الاختلاس او التي تحال الى المحاكم او الهيئات المختصة الا بعد انتهاء الاعتراضات الواقعة عليها او صدور حكم قطعي بشأنها.
5 – عدم اتلاف اية ورقة رسمية الا بعد مصادقة الوزير او من يخوله.
6 – تودع الوثائق الرسمية ذات الصفة التاريخية الى المؤسسة العامة للآثار او المركز الوطني لحفظ الوثائق ولا يجوز اتلاف الاوراق الرسمية الا بعد حضور ممثل عن المركز المذكور لغرض اختيار ما يناسب حفظه في المركز من تلك الاوراق.
7 – يتم اتلاف الاوراق بالطريقة التي تقررها اللجنة الدائمة ويعتبر ارسال الاوراق المعدة للاتلاف الى المنشآت الصناعية (كمعمل الورق) اتلافاً على ان لا يؤدي ارسالها الى تسرب معلومات منها لحين اتلافها ويمكن اتلاف الوثائق ذات المعلومات السرية موقعياً وحسبما تقرره اللجنة الدائمة.
8 – اية ورقة رسمية لم يرد ذكرها في الجداول الملحقة بهذه التعليمات يتم تحديد المدة الزمنية اللازمة لاتلافها بتوصية من اللجنة الفرعية وقرار من اللجنة الدائمة يصدق عليها السيد الوزير او من يخوله وعندئذ تعتبر جزءاً من الجدول الملحقة بالتعليمات.
9 – لا يجوز اتلاف مستندان القبض والصرف والتسوية والسجلات الحسابية التي لم تفتش او تدقق من قبل الاجهزة الحكومية ذات الاختصاص الا بعد انقضاء الحد الاعلى المبين ازاء كل منها.
10 – يجوز اتلاف مستندات القبض والصرف والتسوية والسجلات الحسابية قبل انقضاء المدة الدنيا المبينة ازاءها في الجدولين رقم (1 و2) من القسم السابع من هذه التعليمات اذا ما تم توثيقها مايكرو فيلمياً.
مادة 4
يكون للورقة المصورة بأجهزة التصوير المصغر (المايكرو فيلم) والتي تؤيد الدائرة المختصة اخذها بواسطة الجهاز المذكور حكم الاصل.
مادة 5
بعد مرور سنة من اجراء عملية التوثيق المايكرو فيلمي للاضبارة الشخصية، يجوز تسليمها الى المنتسب كلها او جزء منها ويتلف الباقي وذلك بتوصية من دائرته وبقرار من اللجنة الدائمة.
مادة 6
تسري احكام هذه التعليمات على كافة الدوائر التابعة للوزارة.
مادة 7
تلغى تعليمات اتلاف الاوراق الرسمية الخاصة بوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي لسنة 1976.
مادة 8
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي
– القسم الاول –
الاتلاف في حالة
تصوير الورقة نوع الورقة
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ توثيقها باستثناء المستمسكات الشخصية
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد رفع الحظر
تتلف بعد رفع الحظر
تتلف بعد الاستلام الاولى للاعمال المنفذة بموجب العطاءات الناجحة
1 – الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود مع الدول والمنظمات الدولية والوثائق الملحقة بها ذات العلاقة بالوزارة.
2 – الخطط والمناهج
3 – الوثائق والمستندات المتعلقة باثبات حقوق الملكية والحقوق العينية المتعلقة بها.
4 – محتويات المكتبة وسجلاتها.
5 – دفاتر الخدمة الخاصة بالمنتسبين
6 – الاوراق والمستمسكات الشخصية
7 – دفاتر ضمان العاملين
8 – التقارير والدراسات والبحوث والمشاريع الصادرة عن الجهات الاجنبية.
9 – الخرائط وموافقات الجهات الامنية على توزيعها.
10 – القوانين والانظمة والتعليمات.
11 – قرارات مجلس الادارة والوثائق الملحقة بها.
12 – الجريدة الرسمية (الوقائع العراقية).
13 – قرارات مجلس التخطيط والهيئة التوجيهية.
14 – المناشير والبيانات ذات الصفة الدائمية.
15 – الاضابير الخاصة بالاشخاص الخاضعين للاستيلاء بالنسبة للهيئة العامة للاراضي الزراعية.
16 – الاضابير الخاصة بالفلاحين الموزع عليهم اراضي بالنسبة للهيئة العامة للاراضي الزراعية.
17 – الاضابير الشخصية الخاصة بالمنتسبين.
18 – المخابرات المتعلقة بالقضايا التقاعدية.
19 – المخابرات المتعلقة بالضمان الاجتماعي للعمال.
20 – ملفات ومحاضر وقوائم اتلاف الاوراق الرسمية المعدة من قبل اللجان الفرعية.
21 – السجلات بكافة انواعها عدا ما استثنى منها بموجب هذه التعليمات.
22 – قرارات توزيع الاراضي على الفلاحين وقرارات التصديق والتقارير الفنية ومحاضر التسليم والاعلان والاعتراضات بالنسبة للهيئة العامة للاراضي الزراعية.
23 – الاضابير الخاصة بحقوق المغارسة بالنسبة للهيئة العامة للاراضي الزراعية.
24 – المخابرات المتعلقة بحضر التعامل مع الشركات والافراد وحجز الاموال.
25 – المخابرات المتعلقة بإدخال المقاولين في القائمة السوداء.
26 – العطاءات الفاشلة.
المحتوى 2
الاتلاف في حالة
عدم التصوير
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
لا تتلف
– القسم الثاني –
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد انتهاء الحقوق والالتزامات المترتبة عليها
تتلف
تتلف
تتلف بعد الاستلام
النهائي للاعمال
تتلف
تتلف
تتلف بعد الاستلام
النهائي للاعمال
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
1 – الصلاحيات المالية والادارية والفنية.
2 – المخابرات المتعلقة بالاجانب العاملين في الوزارة والدوائر التابعة لها.
3 – المخابرات المتعلقة بالايرادات والمصروفات والديون والنفقة والاستقطاعات.
4 – المخابرات المتعلقة بحوادث السرقات والحرائق والفقدان والشطب والاتلاف والبيع.
5 – قرارات المجلس الزراعي الاعلى (الملغى).
6 – المخابرات المتعلقة بانشاء المباني والانشاءات.
7 – المخابرات المتعلقة بحقوق المغارسة من غير الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
8 – المخابرات المتعلقة بحقوق الممارسة من غير الهيئة العامة للاراضي الزراعية.
9 – التقارير والمراسلات الخاصة بالاختلاس.
10 – ملفات الدعاوى الخاصة بالهيئات القضائية وقراراتها وقرارات المحاكم على اختلاف انواعها ذات العلاقة بشؤون الوزارة والدوائر التابعة لها.
11 – العقود على اختلاف انواعها عدا ما ذكر منها في هذه التعليمات.
12 – سجل الهويات الشخصية.
13 – سجل الصادرة والواردة.
14 – عقود المقاولات والوثائق المتعلقة بها.
15 – عقود الخدمات الاستشارية والوثائق المتعلقة بها.
16 – الوثائق المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفذ بطريق التنفيذ المباشر.
17 – العقود الثانوية المتعلقة بالاعمال والمشاريع التي تنفذ بطريق التنفيذ المباشر.
18 – تقارير المختبرات والمسوحات الحقلية.
19 – كافة المخابرات المتعلقة بالفقرات 14 – 15 – 16 – 17 – 18 من هذا القسم.
20 – الاضابير الشخصية الخاصة باعادة الاراضي المسلمة من المصرف الزراعي التعاوني.
21 – المخابرات المتعلقة بأسلحة الحراس.
المحتوى 3
تتلف بعد مرور
15 سنة على انتهاء
العمل بها
تتلف بعد مرور
15 سنة على انتهاء
عمل الاجنبي
تتلف بعد مرور
15 سنة عليها
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد مرور
15 سنة عليها من
اكتساب الحكم
الدرجة القطعية
تتلف بعد مرور
15 سنة من انتهاء
الحقوق والالتزامات
المترتبة عليها
تتلف بعد مرو
15 سنة عليها
“
تتلف بعد مرور
15 سنة على
الاستلام الاولى
للاعمال عدا
الخرائط والتصاميم
“
“
تتلف بعد مرور 15
سنة على الاستلام
الاولى للاعمال عدا
الخرائط والتصاميم
تتلف بعد مرور
15 سنة على
الاستلام الاولى
للاعمال المتعلقة بها
تتلف بعد مرور
15 سنة على
استلام الاعمال
والمشاريع المتعلقة
بها استلاماً اولياً
تتلف بعد مرور
15 سنة
تتلف بعد مرور
15 سنة
– القسم الثالث –
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف بعد التدقيق
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
1 – التقارير والمخابرات المتعلقة بانضباط الموظفين.
2 – مخابرات لجنة الخدمة.
3 – المخابرات المتعلقة بالمنح والزمالات الدراسية خارج القطر.
4 – مخابرات ومقررات المؤتمرات الزراعية.
5 –التقارير السنوية والفصلية والشهرية.
6 – المعلومات والتقارير الاحصائية.
7 – المخابرات المتعلقة بالمتعهدين والمناقصات والمزايدات.
8 – المخابرات المتعلقة بضريبة الدخل والتنفيذ.
9 – المخابرات المتعلقة بالحوادث الجنائية.
10 – المخابرات المتعلقة بالفحوصات المختبرية.
11 – المخابرات المتعلقة بالتبرعات والاكتتابات.
12 – المخابرات المتعلقة بالمضخات والمكائن والآلات والادوات الاحتياطية.
13 – المخابرات المتعلقة بإيجار والتزام البساتين.
14 – المخابرات المتعلقة بالغابات والتشجير والبستنة.
15 – المخابرات المتعلقة بآلات الطابعة والحاسبة واجهزة الاستنساخ
16 – التشكيلات والملاكات وما يتعلق بها من سجلات.
17 – المخابرات المتعلقة بتوزيع الاراضي.
18 – المخابرات المتعلقة بتخصيص الاراضي.
19 – التقارير والمخابرات الصادرة من ديوان الرقابة المالية واللجان والهيئات التدقيقية.
20 – اضابير الدعاوى والمخابرات المتعلقة بالعلاقة الزراعية.
21 – المخابرات الخاصة باستخدام اجهزة المايكرو فيلم والمكننة الادارية عدا العقود التي لم تنته فترة تنفيذها.
22 – المخابرات العامة مع المركز القومي للاستشارات والتطوير الاداري.
23 – المخابرات المتعلقة بأمور التعيين والترفيع والاستقالة والنقل والتنسيب والانتداب والاعارة والاحالة على التقاعد.
24 – المخابرات المتعلقة بالجمعيات الفلاحية التعاونية المنحلة.
25 – المحاضر والكشوفات للتعاونيات.
26 – المخابرات المتعلقة بالتأمين.
27 – المخابرات والتقارير الخاصة بمنهاج الاستيراد.
28 – المخابرات العامة المتعلقة بالدور والشقق وقضايا الاسكان.
29 – المخابرات العامة المتعلقة بانشاء البيوت البلاستيكية.
المحتوى 4
تتلف بعد مرور
10 سنوات عليها
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
تتلف بعد مرور 10
سنوات عليها
“
“
“
“
“
“ “
“
“
“
– القسم الرابع –
تتلف بعد مرور
5 سنوات عليها
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
تتلف بعد مرور
5 سنوات عليها
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
تتلف بعد مرور
5 سنوات على الجرد
والتدقيق ومطابقة
الرصيد
تتلف بعد مرور 5
سنوات من تاريخ تغيير السعر
تتلف بعد مرور 5 سنوات عليها
1- المخابرات المتعلقة بالدعوات والوفود والخبراء.
2 – المخابرات المتعلقة بالهيكل التنظيمي.
3 – التقارير والمخابرات المتعلقة بالتفتيش والزيارات والجولات.
4 – المخابرات المتعلقة بخدمات الماء والكهرباء والهاتف والخدمات الاخرى.
5 – المخابرات المتعلقة بالاثاث والموجودات المخزنية.
6 – المخابرات والمحاضر والجداول المتعلقة بدور التسليم والتسلم.
7 – المخابرات المتعلقة بالعقود الزراعية وجداول الجباية.
8 – المخابرات المتعلقة بالقرطاسية وطبع الاستمارات.
9 – المخابرات المتعلقة بأجور وسائط النقل وجداولها.
10 – المخابرات المتعلقة بالمخصصات بمختلف انواعها والكسوة.
11 – العرائض والطلبات الشخصية والشكاوى والاخباريات المنتهية معاملاتها.
12 – المخابرات المتعلقة باعادة العقارات الزراعية الى اصحابها (عدا الاضابير الشخصية).
13 – المخابرات المتعلقة بالمواقع الاثرية.
14 – المخابرات المتعلقة بالنقابات والاتحادات والمنظمات.
15 – المخابرات المتعلقة بالشيكات ونماذج التواقيع.
16 – قرارات المجالس الزراعية في المحافظات.
17 – المخابرات المتعلقة بتشكيل اللجان.
18 – المخابرات المتعلقة بالايفادات داخل العراق.
19 – المخابرات المتعلقة مع دوائر التسجيل العقاري والاوقاف.
20 – المخابرات المتعلقة بتصحيح صنف الاراضي.
21 – المخابرات المتعلقة بالحيوانات.
22 – المخابرات المتعلقة بالمنتجات الحيوانية.
23 – المخابرات المتعلقة بتخويل الصلاحيات القضائية.
24 – المخابرات المتعلقة بحملات العمل الشعبي.
25 – المخابرات المتعلقة بمحو الامية والمدارس الشعبية.
26 – المخابرات المتعلقة بصيد وتربية الاسماك.
27 – المخابرات المتعلقة بالمحاجر الزراعية والبيطرية والترانسيت.
28 – المخابرات المتعلقة بالخطط السنوية.
29 – المخابرات المتعلقة بالادوية واللقاحات والمعدات والادوات البيطرية.
30 – المخابرات المتعلقة بالاعلاف والبذور والاسمدة والمبيدات والمواد الكيمياوية.
31 – المخابرات المتعلقة بالمراعي.
32 – المخابرات المتعلقة بشؤون الري والسداد والتحاويل وكري الانهر والجداول والمبازل وتطهيرها.
33 – تخمينات الميزانية السنوية.
34 – الاوراق الخاصة باعداد الميزانية.
35 – المرتسمات الحقلية والمخابرات المتعلقة بأعمال العدد والتأثيث والمسح.
36 – سجلات وتعليمات خفارات الدفاع المدني.
37 – المخابرات المتعلقة بالعقوبات والتشكرات والتقديرات.
38 – المخابرات المتعلقة بمكافحة الحشرات الضارة والآفات والامراض النباتية.
39 – المخابرات المتعلقة بالنحل والحشرات المفيدة.
40 – المخابرات المتعلقة بالزراعة الرائدة والمغطاة.
41 – المخابرات المتعلقة بالارشاد والتثقيف الفلاحي.
42 – المخابرات المتعلقة بالمسقفات وعقودها.
43 – المخابرات المتعلقة باعادة الاراضي المسلمة من المصرف الزراعي.
44 – المخابرات المتعلقة بالمحاصيل الزيتية والتبوغ
45 – المخابرات المتعلقة بالسيارات (عدا اضابير السيارات)
46 – المخابرات المتعلقة بالدراجات وادواتها
47 – المخابرات المتعلقة بالشراء المحلي
48 – المخابرات المتعلقة بأسعار المنتجات على اختلاف انواعها
49 – المخابرات المتعلقة بتسويق المنتجات
المحتوى 5
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
– القسم الخامس –
الاتلف في حالة
عدم التصوير الاتلاف في حالة
تصوير الورقة نوع الورقة ت
تتلف بعد مرور 3 سنوت عليه
“
“
“
“
“
“
“
“
“
تتلف بعد مرور 3 سنوات من تاريخ استهلاكها او بيعها
تتلف بعد مرور 3 سنوات عليها تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف الاوراق المتعلقة بالدورات التدريبية
البيانات الصادرة من دوائر الدولة المختلفة
الاجازات الاعتيادية والمرضية واستمارات الاحالة الى المستشفى
دفاتر الذمة
المخابرات المتعلقة المؤتمرات والمعارض المحلية
المخابرات المتعلقة بالانواء الجوية ومناسب مياه الامطار والانهر
المخابرات المتعلقة بالمجازر وفحص اللحوم
المخابرات المتعلقة بالمياه الجوفية والآبار الارتوازية
المخابرات المتعلقة بالتلقيح الاصطناعي
المخابرات المتعلقة بالصحف والمجلات والمطبوعات
اضابير السيارات
التأييدات والاستشهادات وابدال المهن
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
– القسم السادس –
تتلف بعد مرور
سنة عليها
“
“
“
“
“
“
“
تتلف بعد مرور سنة عليها بشرط انهاء الغرض منها تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
تتلف
1 – الاعلانات الصادرة عن الوزارة ودوائرها
2 – المخابرات المتعلقة بالمناسبات الدينية والوطنية والقومية والاعياد والعطل الرسمية.
3 – المخابرات المتعلقة بالدوام الرسمي وسجلات التواقيع والبطاقات والكارتات الخاصة بدوام المنتسبين
4 – خفارات الدفاع المدني اليومية
5 – النسخ الزائدة من الكتب الرسمية ومسوداتها
6 – المخابرات المتعلقة بالتبليغات القضائية
7 – العطاءات غير المتعاقد عليها والتي لم يبت بها بسبب الغاء المقاولة
8 – النسخ المكررة من الاضابير الشخصية للمنتسبين بعد توحيدها
9 – التعليمات والمناشير والبيانات ذات الصفة السرية
المحتوى 6
– القسم السابع –
المدة الادنى نوع المستند ت
5
5
5
10
15
10
سنة واحدة
5
10
5
10
10
2
5
3
3
5
3
5
5
مستندات القبض
وصولات الجباية محاسبة 38 وما في حكمها في الدوائر الاخرى
وصولات القبض محاسبة / 37 أ وما في حكمها في الدوائر الاخرى
مذكرات اذن القبض محاسبة / 34 وما يفي حكمها في الدوائر الاخرى
مذكرات اذن القبض / محاسبة 35 ، 35 أ وما في حكمها في الدوائر الاخرى
قسائم الشيكات
اشعارات البنك / الدائنة والمدينة
بطاقات العيادات الخارجية محاسبة / 64
وصولات جباية رسوم وسائط النقل / محاسبة 67
مستندات الصرف
النسخ الاولى من مذكرات اذن الدفع ومستنداتها الفرعية المعززة للمصرف وما في حكمها في الدوائر الاخرى
قوائم الرواتب
الشيكات الزرقاء
النسخ الاولى من مذكرات اذن التسوية والمستندات المرفقة بها
سفالات الشيكات
النسخ الثانية من مذكرات اذن الدفع
جداول محاسبة / 24 بأنواعها
استمارة تحليل السلف / 78
مستندات الادخال المخزني / 70 بعد الانتهاء من التدقيق
مستندات الاخراج المخزني / 71 واجراء المطابقة بعد الجرد
شهادة الاعفاء من سلف الزواج / 80
الحسابات الشهرية مع الجدول (ميزان المراجعة)
شهادة تجهيز طوابع رسوم السفر محاسبة 16 / أ 1 –
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
2 –
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
7 –
8 –
9 –
10 –
11 –
12 –
13 –
المدة الاعلى
10
10
10
15
15
15
15
15
10
15
15
3
5
3
5
5
3
5
5
المحتوى 7
– تابع القسم السابع –
10
15
15
10
15
15
15
15
5
5
5
5
5
10
10
10
يتلف بعد ثلاث
سنوات على تاريخ
تسديد آخر سلفة
مسجلة في السجل
او تدوير الارصدة
الى سجل آخر
10
10
5
10
10
5
10
10
10
10
5
10
5
10
5
3
5
5
لا يتلف
5
5
5
لا يتلف
1 – سجل يومية الصندوق محاسبة / 66
2 – سجل اليومية العامة للمقبوضات محاسبة /1 خاص
3 – سجل اليومية العامة للمدفوعات محاسبة / 1 خاص
4 – سجل يومية رسوم وسائط النقل محاسبة / 67
5 – سجل الطوابع المالية محاسبة / 5، 5 أ
6 – سجل الرواتب محاسبة / 8 وما في حكمها
7 – سجل التأديات التقاعدية محاسبة / 9 او البطاقات
8 – سجل مراقبة الاستمارات محاسبة / 16
9 – سجل التخصيصات محاسبة / 2
10 – سجل معاملات الخزائن محاسبة / 4، 4 أ
11 – سجل الايرادات النهائية محاسبة / 6
12 – سجل السلفة المستديمة محاسبة / 10 أ
13 – سجل الطوابع البريدية محاسبة / 12 على ان يتم تدقيقه من قبل الجهة المختصة
14 – سجل مراقبة الحساب الجاري لاستقطاعات من الراتب محاسبة / 69
15 – سجلات الرقابة في الخزائن
16 – سجل الاثاث والموجودات الثابتة محاسبة / 13
17 – سجل مراقبة سلف الزواج / 79
18 – سجل يومية الصندوق / 80 للدوائر التي لها ايرادات خاصة
19 – السجلات (البطاقات) المخزنية
20 – سجل التوحيد