عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم 34 لسنة 1980 بشأن قيام هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بأعمالها
التصنيف: تعليمات
المحتوى 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1980 وتنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1776 في 1 – 12 – 1980 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1980 لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات التالية: –
مادة 1
تضاف كلمة (والقانونية) بعد كلمة (والحسابية) الواردة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من التعليمات رقم 34 لسنة 1980.
مادة 2
1 – تضاف الفقرة التالية تحت تسلسل (ب) الى المادة الثانية من التعليمات ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعاً لترتيبها: –
(ب – للهيئة العامة للاراضي الزراعية طلب تصحيح الاخطاء القانونية في قراراتها).
2 – تضاف عبارة (من قبل ذوي العلاقة) بعد عبارة (طلب التصحيح) الواردة في الفقرة (ب) منها.
3 – تضاف عبارة (عدا الاخطاء القانونية) الى آخر الفقرة (هـ) منها.
مادة 3
تضاف عبارة (ولها تصحيح الاخطاء القانونية الواردة في تلك القرارات) الى آخر المادة الثالثة من التعليمات.
مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.
وزير الزراعة والاصلاح الزراعي