التعديل الاول للتعليمات رقم 34 لسنة 1980 بشأن قيام هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بأعمالها

      التعليقات على التعديل الاول للتعليمات رقم 34 لسنة 1980 بشأن قيام هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بأعمالها مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للتعليمات رقم 34 لسنة 1980 بشأن قيام هيئة تمييز الاصلاح الزراعي بأعمالها
التصنيف: تعليمات

المحتوى 1
رقم التشريع: 54
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (2) من المادة السابعة والعشرين من قانون الاصلاح الزراعي رقم 117 لسنة 1980 وتنفيذاً لقرار مجلس قيادة الثورة رقم 1776 في 1 – 12 – 1980 وعملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (ب – ثالثاً) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1980 لسنة 1979.
اصدرنا التعليمات التالية: –

مادة 1
تضاف كلمة (والقانونية) بعد كلمة (والحسابية) الواردة في الفقرة (جـ) من المادة الاولى من التعليمات رقم 34 لسنة 1980.

مادة 2
1 – تضاف الفقرة التالية تحت تسلسل (ب) الى المادة الثانية من التعليمات ويعدل تسلسل الفقرات التي تليها تبعاً لترتيبها: –
(ب – للهيئة العامة للاراضي الزراعية طلب تصحيح الاخطاء القانونية في قراراتها).
2 – تضاف عبارة (من قبل ذوي العلاقة) بعد عبارة (طلب التصحيح) الواردة في الفقرة (ب) منها.
3 – تضاف عبارة (عدا الاخطاء القانونية) الى آخر الفقرة (هـ) منها.

مادة 3
تضاف عبارة (ولها تصحيح الاخطاء القانونية الواردة في تلك القرارات) الى آخر المادة الثالثة من التعليمات.

مادة 4
يعمل بهذه التعليمات من تاريخ صدورها وتنشر في الجريدة الرسمية.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي