عنوان التشريع: فتح فرعين للهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 20991
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة ثانياً من 13 من المادة الرابعة عشرة من نظام الهيئة العامة للضرائب رقم (1) لسنة 1982.
تقرر فتح فرعين للهيئة العامة للضرائب في محافظة نينوى الاول باسم فرع الساحل الايمن والآخر باسم فرع الساحل الايسر وان الفاصل بينهما هو نهر دجلة وسيتولى هذان الفرعان فرض وجباية الضرائب التالية: –
1 – ضريبة الدخل.
2 – ضريبة العقار.
3 – ضريبة التركات.
4 – ضريبة العرصات.
5 – ضريبة متابعة تنفيذ قانون ايجار العقار رقم 87 لسنة 1979.
راجين من المواطنين الكرام مراجعة الفرع المعني عند تسديد الضريبة مع التقدير.
مدير عام الهيئة العامة للضرائب