عنوان التشريع: تعديل بيان الكمرك رقم 34 لسنة 1981
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 10
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
تعديل بيان الكمرك رقم (34) لسنة / 1981
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بالفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1937 المعدل.
قررنا اصدار البيان التالي: –
1 – تضاف عبارة (المشروع 306) بعد عبارة المشروع 305 الواردة في الفقرة (1) من بيان الكمارك رقم (34) لسنة / 1981.
2 – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية