عنوان التشريع: الغاء مركز كمرك ومكوس راوندوز وتعيين مركز كمرك ومكوس شقلاوة بدله
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة 3 من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 31 لسنة 1956 المعدل.
تقرر ما يلي: –
1 – يلغى مركز كمرك ومكوس راوندوز المعلن ضمن المراكز الكمركية التابعة لمديرية كمرك ومكوس المنطقة الشمالية بموجب بيان الكمارك رقم / 2 لسنة / 1933 المعدل ويعين بدله مركز كمرك ومكوس شقلاوة.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية