زيادة مبلغ ضمان عناوين الوظائف الواردة في بيان وزارة المالية رقم 1 لسنة 1961

      التعليقات على زيادة مبلغ ضمان عناوين الوظائف الواردة في بيان وزارة المالية رقم 1 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: زيادة مبلغ ضمان عناوين الوظائف الواردة في بيان وزارة المالية رقم 1 لسنة 1961
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 235
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام المادة الثانية من قانون ضمان الموظفين رقم (104) لسنة / 1960 المعدل.
تقرر زيادة مبلغ ضمان عناوين الوظائف الواردة في بياننا رقم (1) لسنة / 1961 والبيانات اللاحقة ولدوائر القطاع الاشتراكي كافة لحد مبلغ (- / 7500) دينار (خمسة وسبعون الف دينار) واعتباره كحد اعلى لكافة العناوين.

وزير المالية