عنوان التشريع: تعيين مخازن ومسقفات كمركية مركزا كمركيا
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة (7) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل.
قررنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا المخازن والمسقفات الكمركية المشيدة على القطعة المرقمة 17 / 2 مقاطعة 36 ميسان والبالغة مساحتها (28057) م2 والتي يحدها من الشمال كازينو الادارة المحلية ومن الشرق طريق الموصل – دهوك العام ومن الغرب مقاطعة 36 ميسان ومن الجنوب قطعة 17 / 1 مركزاً كمركياً.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية