عنوان التشريع: اعادة تشكيل لجنة الانضباط الاولى لموظفي وزارة التربية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 19802
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على مقتضيات المصلحة العامة واستناداً الى المادة السابعة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل.
قررنا ما يلي: –
أ – اعادة تشكيل لجنة الانضباط الاولى لموظفي وزارة التربية والخاصة بمنتسبي الوزارة من غير اعضاء الهيئة التدريسية وعلى النحو التالي.
1 – مجيد سعد حمودي – اختصاصي تربوي – رئيساً.
2 – عبد الهادي محمد حسن – مدير الشؤون القانونية – عضواً ونائباً للرئيس.
3 – طه رشيد علي – مدير الاشراف التربوي بالمديرية للتعليم الابتدائي ورياض الاطفال – عضواً.
4 – خالد عبد الغني محمد حسين – مدير التنظيم والاساليب – عضواً اضافياً.
5 – عبد الزهرة سليم حمادي – مشاور قانوني / مديرية الشؤون القانونية – عضواً.
6 – لائق حسن محمد – رئيس ملاحظين / مديرية الذاتية – سكرتيراً.
ب – ينهى العمل بما جاء ببياننا المرقم 9462 في 18 – 2 – 1982.
وزير التربية