عنوان التشريع: تشكيل محاكم ادارية متخصصة
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 7553
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة 24 / ثانياً من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والفقرتين اولاً وثالثاً من المادة الاولى من قانون المحاكم الادارية رقم 140 لسنة 1977 المعدل.
تقرر ما يلي: –
اولاً – تشكل محاكم ادارية متخصصة في المراكز المبينة ادناه: –
1 – محكمة ادارية تنعقد في مقر محكمة استئناف منطقة بغداد، تختص بالنظر في الدعاوى التي تقيمها شركة التأمين الوطنية على مؤسسة النقل البري والسكك الحديد والوكالات البحرية والخطوط الجوية العراقية.
2 – محكمة ادارية تنعقد في دار العدالة في الكرادة، تختص بالنظر في الدعاوى التي تقيمها الوزارات ودوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعضها على البعض الآخر.
3 – محكمة ادارية تنعقد في دار العدالة في الكرخ تختص بالنظر في الدعاوى الناشئة عن العقد والمقاولات والتي تكون احدى الوزارات او المؤسسات طرفاً فيها.
ثانياً – تختص المحكمة الادارية الحالية المشكلة بموجب بياننا المرقم 10 – 4 – 4 – 14772 والمؤرخ في 25 – 8 – 1981 بالنظر في الدعاوى على شركة التأمين الوطنية والخاصة بالتعويضات الناشئة عن حوادث السيارات وفق قانون التأمين الالزامي رقم 52 لسنة 1980.
ثالثاً – تستمر المحكمة الادارية الحالية بالنظر في الدعاوى المقامة لديها، ولا تحال الى المحاكم الاخرى المشكلة بموجب الفقرة اولاً من هذا البيان.
رابعاً – ينفذ هذا البيان اعتباراً من 1 – 6 – 1982.
وزير العدل