احداث بلدية في ناحية الفرات / محافظة الانبار

      التعليقات على احداث بلدية في ناحية الفرات / محافظة الانبار مغلقة

عنوان التشريع: احداث بلدية في ناحية الفرات / محافظة الانبار
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 8653
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

بناء على مقتضيات المصلحة العامة ولغرض تقديم الخدمات للمواطنين في ناحية الفرات التابعة لمحافظة الانبار تنوي هذه الوزارة احداث بلدية من الصنف الرابع فيها استناداً لأحكام المادة الخامسة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل وبالحدود المبينة ادناه فعلى جميع الدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمصالح والمواطنين من اصحاب العلاقة تقديم ما لديهم من اعتراضات وملاحظات خلال (30) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية استناداً لأحكام المادة السادسة من القانون المذكور اعلاه وبانتهاء المدة المحددة ستقرر هذه الوزارة ما تراه مناسباً على ضوء الاعتراضات والملاحظات الواردة اليها بشأن احداث البلدية موضوع البحث.

عـ. وزير الحكم المحلي
الحدود
شمالاً: – من ثاية رقم (1) الى ثاية رقم (2) الخط الواصل بينهما.
جنوباً: – من ثاية رقم (4) الى ثاية رقم (3) الخط الواصل بينهما.
شرقاً: – من ثاية رقم (2) الى ثاية رقم (3) الخط الواصل بينهما.
غرباً: – من ثاية رقم (1) الى ثاية رقم (4) الخط الواصل بينهما.