تنويه تصحيح سهو مطبعي وقع عند طبع نظام رقم 2 لسنة 1982

      التعليقات على تنويه تصحيح سهو مطبعي وقع عند طبع نظام رقم 2 لسنة 1982 مغلقة

عنوان التشريع: تنويه تصحيح سهو مطبعي وقع عند طبع نظام رقم 2 لسنة 1982
التصنيف: بيان

المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

حدث سهواً عند نشر النظام رقم (2) لسنة 1982 (نظام تنظيم مهنة تعليم قيادة السيارة) في الجريدة الرسمية ضمن محتويات العدد (2868) الصادر بتاريخ 25 – 1 – 1982 ص 62 حيث لم تدرج الفقرتين (خامساً وسادساً) من المادة السادسة والفقرات (اولاً وثانياً وثالثاً ورابعاً) من المادة السابعة فيضاف بعد السطر العاشر من الصفحة 62 العمود الثاني ما يلي: –
خامساً – له معرفة والمام كافيان بآلية السيارة وقواعد وعلامات واشارات المرور.
سادساً – حائز على اجازة سوق سيارة.
المادة السابعة: يشترط في كل من المدرب والمعلم ما يأتي: –
اولاً – ان يكون عراقي الجنسية او عربياً مقيماً في العراق.
ثانياً – ان لا يقل عمره عن خمس وعشرين سنة.
ثالثاً – حصوله على اجازة سوق عمومية مضى عليها مدة لا تقل عن خمس سنوات وذلك بالنسبة للمدرب فقط.
رابعاً – حسن السلوك والسمعة وغير محروم من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في قانون العقوبات.

ادارة الجريدة الرسمية