الغاء البيان الكمركي رقم 20 لسنة 1981 والاستمرار بالعمل بموجب البيان رقم 4 لسنة 1977

      التعليقات على الغاء البيان الكمركي رقم 20 لسنة 1981 والاستمرار بالعمل بموجب البيان رقم 4 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: الغاء البيان الكمركي رقم 20 لسنة 1981 والاستمرار بالعمل بموجب البيان رقم 4 لسنة 1977
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 قررنا ما يلي: –
1 – الغاء البيان الكمركي رقم (20) لسنة 1981 والاستمرار بالعمل بموجب البيان رقم (4) لسنة 1977.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وزير المالية