عنوان التشريع: تنويه تصليح كلمة في تعليمات الخدمة الخارجية
التصنيف: بيان
المحتوى 1
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
تصحح الفقرة (اولاً) من تعليمات الخدمة الخارجية الصادرة عن وزارة الخارجية المنشورة ضمن محتويات العدد (28762) من جريدة الوقائع العراقية الصادر بتاريخ 14 – 12 – 1981 وتقرأ كالآتي: –
[ اولاً: يقصد بأسرة الموظف زوجه واولاده ومن هو مكلف بإعالته شرعاً ].
عـ / وزير الخارجية