عنوان التشريع: تعديل صنف بلدية ابي صخير / محافظة النجف
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1142
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام الفقرة (1 – هـ) من المادة الحادية عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.
قررنا تعديل صنف بلدية ابي صخير التابعة لمحافظة النجف من الصنف الرابع الى الصنف الثالث.
عـ. وزير الحكم المحلي