عنوان التشريع: احداث بلدية في منطقة الشرقية تلحق ببلدية القوش
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 1141
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على ما ورد بقرار مجلس محافظة نينوى العام المرقم (20) في 26 / 11 / 1981 استناداً لأحكام المادة (2) من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 964 المعدل.
قررنا احداث منطقة بلدية في قرية الشرفية تلحق ببلدية القوش لكي تكون مشمولة بالخدمات البلدية التي تقدمها البلدية المذكورة.
عـ. وزير الحكم المحلي