عنوان التشريع: تعيين مخزن في مجمع مخازن ابي غريب كمستودع لحفظ البضائع
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام المادة (9) فقرة 3 من قانون الكمارك رقم 56 لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – نعين بهذا المخزن الواقع ضمن مجمع مخازن ابي غريب البالغة مساحته 3240 م2 والذي يحده من الشمال مخازن المنشأة العامة التجارية العراقية ومن بقية الجهات الاخرى طرق داخلية كمستودع خاص لحفظ البضائع الخاضعة للرسوم الكمركية الواردة لحساب المنشأة العامة للاسواق المركزية.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مدير عام الكمارك والمكوس