الغاء بلدية بالك / محافظة اربيل

      التعليقات على الغاء بلدية بالك / محافظة اربيل مغلقة

عنوان التشريع: الغاء بلدية بالك / محافظة اربيل
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 94
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 29698 في 27 / 10 / 1981 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2858 في 16 / 11 / 1981 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه خلال المدة القانونية.
قررنا الغاء بلدية بلك التابعة لمحافظة اربيل وتوحيدها مع بلدية مجمع ديانا الجديد التابع لنفس المحافظة استناداً لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل.

عـ. وزير الحكم المحلي