عنوان التشريع: الغاء بلدية باكيرات / محافظة دهوك
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 35916
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
نظراً لانتهاء المدة القانونية لاعلاننا المرقم 28042 في 13 / 10 / 1981 المنشور في الوقائع العراقية ضمن محتويات العدد 2858 في 16 / 11 / 1981 ولعدم وقوع اي اعتراض عليه خلال المدة القانونية.
قررنا الغاء بلدية باكيرات التابعة لمحافظة دهوك وجعلها قسماً بلدياً تابعاً لبلدية زاويته استناداً لأحكام المادة الخامسة عشرة من قانون ادارة البلديات رقم 165 لسنة 1964 المعدل والفقرة (3) من المادة التاسعة من القانون رقم (11) لسنة 1974 قانون التعديل السابع للقانون اعلاه.
عـ. وزير الحكم المحلي