اعتبار توصية العمل رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سنا نافذة المفعول من تاريخ النشر

      التعليقات على اعتبار توصية العمل رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سنا نافذة المفعول من تاريخ النشر مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار توصية العمل رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سنا نافذة المفعول من تاريخ النشر
التصنيف: بيان

المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

بناء على موافقة مجلس قيادة الثورة على التوصية رقم (162) لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سناً حسبما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر المرقم 3 / 1 / 3485 في 23 / 5 / 1981 عليه فقد قررنا اعتبار التوصية المذكور نصها ادناه نافذة ويعمل بموجبها اعتبار من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة