عنوان التشريع: اعتبار توصية العمل رقم 162 لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سنا نافذة المفعول من تاريخ النشر
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 2
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
بناء على موافقة مجلس قيادة الثورة على التوصية رقم (162) لسنة 1980 الخاصة بالعمال الاكبر سناً حسبما جاء بكتاب مجلس قيادة الثورة / مكتب امانة السر المرقم 3 / 1 / 3485 في 23 / 5 / 1981 عليه فقد قررنا اعتبار التوصية المذكور نصها ادناه نافذة ويعمل بموجبها اعتبار من تاريخ نشر هذا البيان في الجريدة الرسمية.
وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة