عنوان التشريع: تأليف لجنة انضباط موظفي رئاسة صحة محافظة اربيل
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقاً ببياننا لمرقم 23 في 24 – 9 – 1979. واستناداً الى كتاب وزارة الصحة / الذاتية المرقم س / 11854 في 26 – 11 – 981 وبناء على مقتضيات المصلحة العامة وعملاً بأحكام المادة السابعة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 لمعدل.
قررنا تأليف لجنة نضبط موظفي الدولة في رئاسة صحة محافظة اربيل والمؤسسات الصحية التابعة لها من السادة التالية اسماؤهم ادناه اعتباراً من تاريخ صدور هذا البيان.
الامين العام لادارة الشؤون الاجتماعية
1 – الدكتور عدنان ياسين الاسعدي – رئيساً
2 – الدكتور خورشيد ابراهيم دزه يى – نائباً للرئيس
3 – الدكتور تحسين نور الدين – عضواً
4 – الدكتور صبحي داود اليعقوبي – عضواً
5 – الدكتور سعد عبد الحميد فتح الله – عضو احتياط
6 – الدكتور جمال موسى مراد – عضو احتياط
7 – صلاح الدين ملا زاده – الموظف الحقوقي / سكرتير اللجنة