عنوان التشريع: تعيين موقع مشروع ابنية كلية التربية الرياضية ومشروع 305 بجامعة بغداد الجادرية مركز كمركي
التصنيف: بيان
المحتوى 1
رقم التشريع: 34
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة السابعة من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي: –
1 – تعيين موقع مشروع ابنية كلية التربية الرياضية ومشروع 305 بجامعة بغداد الجادرية كمركز كمركي لنفاض البضائع الواردة الى المشروع المذكور.
2 – ينفذ هذا البيان اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير المالية