عنوان التشريع: اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 2844
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
تقرر اعادة تشكيل لجنة انضباط الخدمة الجامعية على النحو الآتي: –
د. جوامير مجيد سليم – استاذ مساعد ورئيس قسم هندسة المكائن والمعدات – رئيساً.
د. مازن عبد الحميد كاظم – استاذ مساعد ورئيس قسم الهندسة الكهربائية – نائباً للرئيس.
د. سامي مظلوم صالح – استاذ مساعد ورئيس قسم العلوم التطبيقية – نائباً للرئيس.
د. صادق باقر حسين – استاذ مساعد في قسم الهندسة الكهربائية – نائباً للرئيس.
د. صبحي خليل عزيز – استاذ مشرك في قسم المدرسين الصناعيين – نائباً للرئيس.
د. جابر شنشول جمالي – استاذ مساعد في قسم الهندسة الكيمياوية – نائباً للرئيس.
رئيس لجنة نقابة المعلمين – ممثل عن نقابة المعملين في الجامعة – عضوً.
مدير الشؤون القانونية – سكرتيراً.
رئيس الجامعة التكنولوجية