عنوان التشريع: اعادة تأليف لجنة انضباط موظفي مركز وزارة الري
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 4056
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقاً بأوامرنا الوزارية المرقمة 10 / 3 / 11291 و5276 و1174 والمؤرخة في 25 / 9 / 1980 و20 / 5 / 1981 و3 / 2 / 1982 واستناداً الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل.
يعاد تأليف لجنة انضباط موظفي مركز الوزارة من السادة المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم ادناه: –
حسين عبد عون – مدير عام في مركز الوزارة – رئيساً.
حسن عبد الرزاق محمد – مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة – نائباً للرئيس.
علي عبد الواحد علي – المشاور القانوني في مركز الوزارة – عضواً.
عبد الكريم محمد علي – رئيس مهندسين في مركز الوزارة – عضواً.
علي غالب عبد الخالق – مهندس في مركز الوزارة – عضواً احتياطاً.
بشير محمد جميل – باحث في قسم الافراد في مركز الوزارة – سكرتيراً.
وزير الري