تخفيض الاجور وزارة الصحة

      التعليقات على تخفيض الاجور وزارة الصحة مغلقة

عنوان التشريع: تخفيض الاجور وزارة الصحة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 8
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

الحاقا بالبيان رقم (1) في 11/1/1996م واستنادا الى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من كتاب ديوان الرئاسة الموقر ذو الرقم 6022 في 12/3/1994م المبلغ الينا بموجب كتاب امانة مجلس الوزراء الموقرة سري وعلى الفور ذو الرقم م.و/2962 في 19/3/1994م.
فقد قررنا تخفيض الاجور الواردة في كافة فقرات البيان اعلاه (عدا الفقرة الرابعة) بنسبة (50 ٪) واعتبارا من تاريخ 10/2/1996.
اوميد حكمت مبارك
وزير الصحة