بيان وزارة التربية

      التعليقات على بيان وزارة التربية مغلقة

عنوان التشريع: بيان وزارة التربية
التصنيف: بيان

النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (11) من المادة (3) من قانون وزارة التربية رقم (124) لسنة 1971، وبما ان الكتب المدرسية تسلم الى التلاميذ والطلاب على سبيل الاعارة وتسترجع منهم نهاية العام الدراسي.
قررنا منع تداول وبيع الكتب المدرسية الا من خلال الجهات المختصة داخل هذه الوزارة والمخالف يعاقب بموجب احكام قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل باعتباره حائزا اموالا مسروقة.
ينفذ هذا البيان بدءا من 31/1/1996.
عبد الجبار توفيق
وزير التربية