تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لرعاية الطفولة

      التعليقات على تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لرعاية الطفولة مغلقة

عنوان التشريع: تأسيس الجمعية التعاونية الاستهلاكية لرعاية الطفولة
التصنيف: بيان

النص
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الـى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون التعاون رقم 15 لسنة 1992 وتعديله المرقم 27 لسنـة /1994 .
وبناء على الطلب المقدم من قبل اعضاء الهيئة التاسيسية (الدكتور مصطفى كامل عبد المجيد وسعد هادي جبر وحلمي فارس عبد علي) وزملائهم لتاسيس جمعية تعاونية استهلاكية في محافظة ميسان بعد اطلاعهم على النظام الداخلي للجمعية.
تقرر تاسيس الجمعية التعاونية باسم (الجمعية التعاونية الاستهلاكية لرعاية الطفولة في ميسان) واعتبارا من 15/2/1996.
رئيس اللجنة التعاونية للاشراف والمتابعة في ميسان