عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 300
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة (36) من قواعد الخدمة المعمول بها في المركز قررنا ما يلي: –
1 – تشكل لجنة انضباط موظفي المركز القومي للاستشارات الهندسية والمعمارية من السادة المدرجة اسماؤهم وعناوينهم ادناه: –
1.1 عبد المطلب حسن هادي – رئيس مهندسين – رئيساً.
2.1 مالك محمد صادق علي – مدير الدائرة القانونية – نائباً للرئيس.
3.1 متى برصوم حنا – رئيس مهندسين – عضواً.
4.1 محمد سعيد مكي محمد – ملاحظ فني – عضواً.
5.1 سعد عبد الغني ناجي – مدير شؤون الافراد – عضواً احتياط.
6.1 كوثر جميل حمدي – مدير – عضواً احتياط.
7.1 خضير ياس خضير – م. ملاحظ – سكرتيراً.
المدير العام وكالة