تشكيل لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية – جامعة بغداد

      التعليقات على تشكيل لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية – جامعة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية – جامعة بغداد
التصنيف: امر

المحتوى 1
رقم التشريع: 4739
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (ج – 1) من المادة الحادية عشرة من قانون الخدمة الجامعية رقم 142 لسنة 1976 المعدل وبناء على ما اقره مجلس الجامعة في جلسته العاشرة والمنعقدة في 28 – 2 – 1982.
تقرر اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي الخدمة الجامعية في جامعة بغداد على النحو التالي: –
1 – الدكتور ادور قصيرة – الاستاذ في عمادة كلية الطب – رئيساً للجنة.
2 – الدكتور وليد رؤوف سليمان – استاذ مساعد – عميد كلية الصيدلة – عضواً.
3 – عبد الباقي ابراهيم محمد البكري – الاستاذ في كلية القانون والسياسة – عضواً.
4 – الدكتور خليل ابراهيم الطيف – عميد كلية الطب البيطري – نائباً لرئيس اللجنة.
5 – الدكتور فاضل عبد الواحد علي – عميد.
6 – الدكتور صبحي محمد جميل – عميد
كلية الشريعة عضواً احتياطاً
7 – مدير القسم القانون في مركز الجامعة – مقرراً.

رئيس جامعة بغداد