تشكيل لجنة انضباط موظفي الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمحافظة بغداد

      التعليقات على تشكيل لجنة انضباط موظفي الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمحافظة بغداد مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمحافظة بغداد
التصنيف: امر

المحتوى 1
رقم التشريع: 9366
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً للفقرة (أ) من المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل.
تشكل لجنة انضباط موظفي الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمحافظة بغداد من السادة المدرجة اسماؤهم ادناه: –
– ثامر خليل الزهيري – مدير عام الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمحافظة بغداد – رئيساً.
– الدكتور خليل محمد جواد – مدير قسم الصحة الحيوانية – عضواً ونائباً للرئيس.
– مالك خماس ظاهر – مدير قسم الشؤون الادارية – عضواً.
– نبال عبد الله محمد – م. ملاحظ – سكرتيرة.

وزير الزراعة والاصلاح الزراعي