عنوان التشريع: اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي دائرة الفنون الموسيقية
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 3875
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل.
يعاد تشكيل لجنة انضباط موظفي دائرة الفنون الموسيقية المشكلة بموجب الامر الوزاري المرقم 7795 / 27312 في 16 – 11 – 1981 من الذوات المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم ادناه وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
عـ. وزير الثقافة والاعلام
منير بشير – مدير عام – رئيساً
د. خالد ابراهيم – مدير معهد الدراسات النغمية – عضواً.
محي الدين ريحان – مدير الادارة والذاتية – عضواً.
ايمان نايف – م. ملاحظ – عضواً وسكرتيراً للجنة.
الاعضاء الاحتياط: –
سعدي حميد سلمان – مسؤول امن الدائرة – عضواً.
عباس عبد الحسن – مسؤول قسم العلاقات – عضواً.