اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية

      التعليقات على اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية مغلقة

عنوان التشريع: اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية
التصنيف: امر

المحتوى 1
رقم التشريع: 237
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة (السادة عشرة) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 (المعدل) والمادة الحادية عشرة من تعليمات عدد / 1 لسنة / 1976 الخاصة بتنفيذ قانون الحكم الذاتي ونظام التشكيلات الادارية وبناء على ما جاء بكتاب الامانة العامة لادارة الشؤون الاجتماعية – مديرية الشؤون الادارية والمالية المرقم 2013 في 21 – 2 – 1982.
قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي ديوان الامانة المذكورة اعلاه والدوائر الفرعية التالية في المحافظات الثلاث (مديريات الرعاية الاجتماعية / دوائر التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / مكاتب العمل) من السادة المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم ادناه.
1 – الدكتور عبد الرزاق شهاب الدباغ – نائب الامين العام – رئيساً.
2 – الدكتور كمال عزيز التوتنجي – مدير الخدمات الصحية – نائباً للرئيس.
3 – فوزي رشيد نامق – مدير الشؤون الادارية والمالية – عضواً.
4 – حويز قادر احمد – مدير العمل – عضواً.
5 – عوني حيدر جمباز – رئيس الملاحظين – عضواً.
6 – ناصر ظاهر حسين – رئيس الملاحظين – سكرتيراً.
7 – نازيين طاهر مصطفى – رئيسة الملاحظين – عضوة احتياطية.

رئيس المجلس التنفيذي