تشكيل لجنة انضباط موظفي دائرة الفنون التشكيلية

      التعليقات على تشكيل لجنة انضباط موظفي دائرة الفنون التشكيلية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي دائرة الفنون التشكيلية
التصنيف: امر

المحتوى 1
رقم التشريع: 27037
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل.
تشكل لجنة انضباط موظفي دائرة الفنون التشكيلية من الذوات المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم ادناه وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الثقافة والاعلام
الاعضاء الاصليون: –
عامر موسى صالح – م. مدير عام – رئيسا.
ليلس صادق العطار – مدير المتاحف الفنية – عضواً.
عبد الله سعودي – مدير الادارة والذاتية – عضواً.
بتول شفيق بكر – كاتبة – مقررة.
الاعضاء الاحتياط: –
خليل ابراهيم صالح – مدير التصاميم الفنية.
منى شمس الدين – رسامة.