عنوان التشريع: اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي شركة النفط الوطنية
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 1523
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة (1) من المادة التاسعة عشرة من تعليمات الانضباط لموظفي شركة النفط الوطنية، يعاد تشكيل لجنة انضباط موظفي الشركة من السادة المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم ودوائرهم ادناه: –
1 – رسمي برجس محمد – مدير عام الدائرة الادارية / مركز الشركة – رئيساً.
2 – علي رؤوف معلة – م. مدير عام الدائرة الادارية / مركز الشركة – نائباً للرئيس.
3 – عبد الفتاح عبد الرزاق – م. مدير عام في المنشأة العامة لاستكشاف النفط والغاز – عضواً.
4 – كاظم تركي علي – رئيس دائرة / مركز الشركة – عضواً.
5 – علي عبد الحسين حمادي – م. مدير عام / المنشأة العامة لنفط الوسط – عضواً احتياطياً.
6 – واصف عبد الغني – ملاحظ / الدائرة الادارية / قسم شؤون الافراد / سكرتيراً.
عـ. رئيس مجلس ادارة
شركة النفط الوطنية