تشكيل لجنة انضباط الشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية

      التعليقات على تشكيل لجنة انضباط الشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط الشركة العامة لمقاولات المشاريع الصناعية
التصنيف: امر

المحتوى 1
رقم التشريع: 894
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

تقرر تشكيل لجنة انضباط الشركة العامة لمقولات المشاريع الصناعية من السادة المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم ادناه: –
جمال ياسين محمود – الخبير المالي للشركة – رئيساً.
محسن فاهم الفرهود – رئيس دائرة الشؤون الادارية – عضواً.
يوسف فزع شنتير – و. رئيس دائرة الشؤون القانونية – عضواً.
المهندس لطيف لفتة جياد – رئيس دائرة المشاريع العامة – عضواً.
نهى يونس حسن – ملاحظ / دائرة الشؤون القانونية – سكرتيرة.
الاعضاء الاحتياط: –
المهندس سنان عبد الملك – رئيس مهندسين / المشاريع العامة.
رزوقي عبد حسن – رئيس قسم الموظفين.
امجد عبد الحميد عبد المجيد – مدير الاملاك / الشؤون القانونية.

رئيس الشركة العامة
لمقاولات المشاريع الصناعية