تشكل لجنة انضباط موظفي وزارة المالية

      التعليقات على تشكل لجنة انضباط موظفي وزارة المالية مغلقة

عنوان التشريع: تشكل لجنة انضباط موظفي وزارة المالية
التصنيف: امر

المحتوى 1
رقم التشريع: 802
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام المادة السادسة عشرة من قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1936 المعدل، والحاقاً ببياننا العدد / 3834 في 24 – 2 – 1981.
قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي هذه الوزارة المشكلة بالبيان علاه على الوجه التالي: –
مزعل عواد – مدير عام الدائرة القانونية – رئيساً
يوسف عبد القادر – معاون مدير المالية العام – عضواً
طارق محمد نوري – معاون مدير الميزانية العام – عضواً
الاحتياط
عزيز جاسم محمد – مدير ضريبة الدخل العام – رئيساً.
هاشم رنكة فرمان – معاون مدير المالية العام – عضواً.
خالد عبد الهادي الدهش – معاون مدير التفتيش والمتابعة العام – عضواً.
يقوم بسكرتارية اللجنة السيد جبار رشيد العواد / رئيس ملاحظي الذاتية في مديرية المالية العامة.

وزير المالية