تشكيل لجنة انضباط مؤسسة المعاهد الفنية

      التعليقات على تشكيل لجنة انضباط مؤسسة المعاهد الفنية مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط مؤسسة المعاهد الفنية
التصنيف: امر

المحتوى 1
رقم التشريع: 24950
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى الصلاحيات المخولة لنا وتطبيقاً لأحكام قانون انضباط موظفي الدولة رقم 69 لسنة 1976 المعدل وبناء على مقتضيات المصلحة العامة والحاقاً بأمرنا الاداري المرقم 7 – 18 – 2168 في 27 – 1 – 1980.
1 – تقرر اعادة تشكيل اللجنة الخاصة بانضباط منتسبي مؤسستنا كافة من السادة المدرجة اسماؤهم وعناوين وظائفهم في ادناه: –
أ – الدكتور نبيل شعبان مصطفى
مساعد رئيس المؤسسة للشؤون الادارية والمالية – رئيساً
ب – عبد اللطيف حمادي ذياب
تدريسي / معهد التكنولوجيا / بغداد – عضواً
جـ – واجد شاكر عبد الله
مدير دائرة الشؤون القانونية – عضواً
د – علاء الدين محمود كريم
تدريسي / معهد الادارة / الرصافة ومدير دائرة الشؤون الادارية – عضواً
2 – يحصر بها النظر في القضايا الانضباطية الخاصة بمنتسبي المؤسسة والتي تحال اليها.

رئيس مؤسسة المعاهد الفنية