التعديل الاول للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية

      التعليقات على التعديل الاول للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية مغلقة

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية
التصنيف: نظام داخلي

النص
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-01-01 00:00:00

استنادا الى احكام المادتين 26(اولا:ج) و 27 (ثانيا) من قانون سوق بغداد للاوراق المالية رقم (24) لسنة 1991، وبناء على توصية مجلس ادارة سوق بغداد للاوراق المالية قررنا اضافة الفقرة التالية الى المادة
(60) من النظام الداخلي لسوق بغداد للاوراق المالية:
سادسا- اذا لم يتفرغ المدير المفوض لشركة الوساطة تفرغا تاما لممارسة اعماله في الشركة او لم يلتزم بحضور ما لا يقل عن (20 ٪) من جلسات التداول خلال السنة الواحدة.
يعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
حكمت العزاوي
وزير المالية