عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي المؤسسة العامة للمباني
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 40728
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
عملاً بأحكام المادة (36 و 37 و 38) من قواعد الخدمة المعمول بها في هذه المؤسسة واستناداً لقانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل تشكل لجنة انضباط موظفي هذه المؤسسة من السادة المدرجة اسماؤهم وعناوينهم ادناه.
1 – عبد الامير محمد العبد الله – مدير عام المنشأة العامة للمباني الوسطى – رئيساً.
2 – عبد الزهرة محمد جواد – مدير الشؤون القانونية – نائباً للرئيس.
3 – محمد حسن مجيد البغدادي – رئيس مهندسين – عضواً.
4 – محمد جمعه الراشد – رئيس ملاحظين – عضواً.
5 – عبد اللطيف نوري كوثر – رئيس مهندسين – عضواً احتياطاً.
6 – محمد داود محمد سعيد الجاف – مدير الشؤون القانونية في المنشأة العامة للمباني الوسطى – عضواً احتياطاً.
7 – بهنام شابا متي – رئيس ملاحظين – سكرتيراً.
رئيس المؤسسة العامة للمباني