تشكيل لجنة انضباط موظفي الشركة العامة لمقاولات الركائز والاسس

      التعليقات على تشكيل لجنة انضباط موظفي الشركة العامة لمقاولات الركائز والاسس مغلقة

عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي الشركة العامة لمقاولات الركائز والاسس
التصنيف: امر

المحتوى 1
رقم التشريع: 6562
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

لاحقاً لأمرنا الاداري المرقم 1105 / 2518 والمؤرخ في 10 – 3 – 1981 والخاص بتشكيل لجنة انضباط موظفي الشركة العامة لمقاولات الركائز والاسس واستناداً الى الصلاحية المخولة لنا تقرر: –
1 – احلال المهندس طلال احمد مرعي – رئيس دائرة التخطيط والمتابعة محل المهندس زرادوش دانيال زرادوش في عضوية احتياط اللجنة اعلاه لنقل الاخير الى وظيفة اخرى.
2 – احلال المهندس زهير صبري بطرس – رئيس الدائرة الآلية والانتاجية محل المهند عبد الملك محمد لطيف في عضوية اللجنة اعلاه لنقل الاخير خارج ملاك الشركة.
3 – احلال عبد سلمان عمران – رئيس قسم التنظيم والاساليب محل معراج وهبي عبد القادر في عضوية اللجنة اعلاه لنقل الاخير خارج ملاك الشركة.
4 – ينفذ امرنا اعتباراً من تاريخ صدوره.

رئيس الشركة
ورئيس مجلس الادارة