عنوان التشريع: اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي ديوان المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 1756
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقاً لأمرنا الاداري رقم 107 في 15 – 1- 1 1918 بالنظر لنقل الملاحظ عبد حمدي ياسمين الى ديوان المؤسسة العامة للاصلاح الاجتماعي ورئيس الملاحظين صلاح مهدي حسين الى قسم اصلاح الكبار في البصرة.
تقرر اعادة تشكيل لجنة الانضباط في ديون هذه الدائرة على النحو التالي اعتباراً من تاريخ صدور هذا الامر في 22 – 11 – 1981.
مدير العام
دائرة اصلاح الكبار
1 – رشيد عبد الحميد يوسف – مدير الادارة وشؤون الافراد – رئيساً.
2 – نعمة حسين مصطفى – مدير الشؤون القانونية – عضواً.
3 – قاسم عبد الامير مهدي – مدير قسم الاحكام الخفيفة – عضواً.
4 – خميس سلمان حمودي – ملاحظ ومسؤول القلم السري – سكرتيراً.