عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي مركز وزارة الاسكان والتعمير
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 19888
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة رقم (16) من قانون انضباط موظفي رقم 69 لسنة / 1936 (المعدل) قررنا ما يلي: –
1 – تشكل لجنة انضباط موظفي مركز وزارة الاسكان والتعمير من السادة المدرجة اسماؤهم وعناوينهم ادناه: –
1 – 1 – علي كاظم خلف – مدير عام الدائرة الادارية بمركز الوزارة – رئيساً.
1 – 2 – عدنان رضا حسين – مدير عام دائرة التعاون الاسكاني بمركز الوزارة – نائباً للرئيس.
1 – 3 – نزار رأفت محمود – رئيس مهندسين / رئيس قسم المتابعة بدائرة التخطيط والمتابعة – عضواً.
1 – 4 – عبد الهادي حسين هادي – مدير قسم الشؤون القانونية – عضواً.
1 – 5 – موفق محمد حسن – رئيس مهندسين / رئيس قسم التخطيط بدائرة التخطيط والمتابعة عضواً احتياطاً.
1 – 6 – كامل محمود علي – مدير قسم الافراد عضواً احتياطاً.
1 – 7 – علاء محمد جواد مسلم – كاتب قسم الافراد – سكرتيراً.
2 – تختص اللجنة اعلاه بالنظر في القضايا الخاصة بموظفي الدائرة الادارية ودائرة التخطيط والمتابعة ودائرة التعاون الاسكاني بمركز الوزارة.
3 – يلغى امرنا الوزاري المرقم (7111) في 10 – 5 – 1981.
4 – ينفذ هذا الامر اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وزير الاسكان والتعمير