عنوان التشريع: تشكيل لجنة انضباط موظفي الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمحافظة دهوك
التصنيف: امر
المحتوى 1
رقم التشريع: 22620
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
الحاقاً بأمرنا الاداري المرقم 4041 في 17 – 2 – 1980 المتضمن تشكيل لجنة انضباط موظفي الدولة في الهيئة العامة للزراعة والاصلاح الزراعي لمحافظة دهوك يحل الدكتور احسان ناجي حسن عضواً في اللجنة المذكورة محل السيد محمد صالح جبرائيل لإحالة الاخير على التقاعد اعتباراً من تاريخ 18 – 11 – 1981.
مدير عام
لهيئة العامة للزراعة والاصلاح
الزراعي في محافظة دهوك