الغاء ناحية مزوري بالا في محافظة اربيل والحاق المقاطعات التابعة لها ناحية ميركة سور بالمحافظة نفسها

      التعليقات على الغاء ناحية مزوري بالا في محافظة اربيل والحاق المقاطعات التابعة لها ناحية ميركة سور بالمحافظة نفسها مغلقة

عنوان التشريع: الغاء ناحية مزوري بالا في محافظة اربيل والحاق المقاطعات التابعة لها ناحية ميركة سور بالمحافظة نفسها
التصنيف: مرسوم

المحتوى 1
رقم التشريع: 267
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رسمنا بما هو آت: –
الغاء ناحية مزوري بالا في محافظة اربيل والحاق المقاطعات التابعة لها بناحية ميركه سور بالمحافظة نفسها.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم السابع عشر من شهر رجب لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم الثاني عشر من شهر مايس لسنة 1982 ميلادية.

صدام حسين
رئيس الجمهورية