عنوان التشريع: اصدار مسكوكات تذكارية لمناسبة مشروع الاحياء الاثري لمدينة بابل
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 261
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام المادة السادسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي رقم (64) لسنة 1976 المعدل.
رسمنا بما هو آت: –
اولاً – يسك من قبل البنك المركزي العراقي مسكوكات تذكارية من فئة دينار واحد وخمسمائة فلس ومائتين وخمسين فلساً وخمسين فلساً وخمسة وعشرين فلساً وعشرة فلوس وخمسة فلوس لمناسبة مشروع الاحياء الاثري لمدينة بابل بالاوصاف التالية: –
أ – يحتوي وجه المسكوكات على ما يلي: –
فئة 1 دينار صورة زقورة بابل والتاريخين الهجري والميلادي 1402 هــ، 1982 م.
فئة 500 فلس صورة اسد بابل والتاريخين الهجري والميلادي 1402 هـ، والميلادي 1982 م.
فئة 250 فلس صورة القسم الاعلى من مسلة حمورابي والتاريخين الهجري والميلادي 1402 هـ، 1982 م.
فئة 50 فلس صورة لوح من آجر مزجج بالالوان الزاهية وموشى بالميناء ينقش نقشاً بارزاً بصورة للثور والتاريخين الهجري والميلادي 1402 هـ، 1982 م.
فئة 25 فلس صورة لوح من آجر مزجج ومزين بالالوان الزاهية وموشى بالميناء ينقش نقشاً بارزاً بصورة للاسد والتاريخين الهجري والميلادي 1402 هـ، 1982 م.
فئة 10 فلوس صورة بوابة عشتار والتاريخين الهجري والميلادي 1402 هــ، 1982 م.
فئة 5 فلوس صورة بوابة عشتار والتاريخين الهجري والميلادي 1402 هـ، 1982 م.
ويحتوي ظهر كل مسكوكة من المسكوكات اعلاه على عبارة (الجمهورية العراقية) في الاعلى ودائرة في الوسط يكتب فيها فئة المسكوكة (1 دينار)، (500 فلس)، (250 فلس)، (50 فلساً)، (25 فلساً)، (10 فلوس)، (5 فلوس) وفي الاسفل عبارة (احياء بابل اثرياً واجب وطني وقومي وانساني).
ب – التركيب المعدني والشكل: –
الفئة المعدن الوزن بالغرام القطر بالمليمتر
1 دينار
500 فلس
250 فلساً
50 فلساً
25 فلساً
10 فلوس
5 فلوس نيكل خالص
نيكل خالص
نيكل / نحاس
25 / 75
نيكل / نحاس
25 / 75
نيكل / نحاس
25 / 75
حديد غير
قابل للصدأ
حديد غير
قابل للصدأ 13 غم
– / 9 غم
15 / 10 غم
50 / 5 غم
75 / 2 غم
75 / 5 غم
4 غم 33 ملم الى الزاوية
4 / 25 ملم
17 / 28 ملم الى الضلع
و30 ملم الى الزاوية
23 ملم
20 ملم
26 ملم
22 ملم
الشكل والحافة
مضلع بعشرة اضلاع مسننة
مربع بأربعة اضلاع مسننة
من الوسط
مضلع بثمانية اضلاع ملساء
دائرة مسننة
دائرة مسننة
مقوسة بإثني عشر قوساً
مقوسة بإثني عشر قوساً
جـ – تسك مسكوكتان نموذجيتان من فئة عشرة فلوس وخمسة فلوس من معدن النيكل / النحاس بنسبة 25 / 75 وبنفس الاوصاف الاخرى اعلاه.
ثانياً – لا يبطل هذا المرسوم الجمهوري الاوراق النقدية والمسكوكات من نفس الفئات المصدرة الى التداول بموجب القانون والموصوفة بالمراسيم الجمهورية الصادرة بموجبه.
كتب ببغداد في اليوم الخامس عشر من شهر رجب لسنة 1402 هجرية المصادف لليوم التاسع من شهر مايس لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية