عنوان التشريع: استبدال اسم (قضاء صدام) باسم قضاء الثورة
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 237
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى المادة الخامسة من قانون المحافظات رقم 159 لسنة 1969 (المعدل) وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي بخصوص رغبة مواطني قضاء الثورة في محافظة بغداد في استبدال اسم “ قضاء صدام” باسم قضاء الثورة، واستجابة لرغبتهم هذه: –
رسمنا بما هو آت: –
تغيير اسم “ قضاء الثورة” ومركزه “ حي الثورة” في محافظة بغداد الى اسم “ قضاء صدام” ومركزه في “ مدينة صدام”.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثامن من شهر رجب لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم الثاني من شهر ايار لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية