عنوان التشريع: الغاء ناحية العوجة – محافظة صلاح الدين
التصنيف: مرسوم
المحتوى 1
رقم التشريع: 135
سنة التشريع: 1982
تاريخ التشريع: 1982-01-01 00:00:00
استناداً الى الفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المعدل)، وبناء على ما عرضه وزير الحكم المحلي.
رسمنا بما هو آت: –
الغاء ناحية العوجة في محافظة صلاح الدين والحاق المقاطعات التابعة لها بمركز قضاء تكريت بالمحافظة نفسها.
على وزير الحكم المحلي تنفيذ هذا المرسوم.
كتب ببغداد في اليوم الثالث عشر من شهر جمادي الاولى لسنة 1402 هجرية. المصادف لليوم التاسع من شهر آذار لسنة 1982 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية