تعديل قرار 138/ 1995 (البدل النقدي)

عنوان التشريع: تعديل قرار 138/ 1995 (البدل النقدي)
التصنيف: قرار

رقم التشريع: 24
سنة التشريع: 1996
تاريخ التشريع: 1996-02-27 00:00:00

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

مادة 1
يكون البدل النقدي المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (138)
في 26/12/1995 حسب ما ياتي:
1- (000/750) سبعمئة وخمسين الف دينار للمكلف بالخدمة العسكرية الالزامية.
2- (000/1000) مليون دينار للمكلف بخدمة الاحتياط.

مادة 2
لا يعاد الفرق بين البدل النقدي المنصوص عليه في قرار مجلس قيادة الثورة ذي الرقم (138) لسنة 1995 وبين البدل المنصوص عليه في هذا القرار الى من سدد البدل قبل نفاذه.

مادة 3
ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك